الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 35
يكلف قسم «معالجة الاعلام» بأن يضع تحت تصرف تشكيلات المجلس المعطيات الاقتصادية والمالية والخاصة بالميزانية والتسيير بعد معالجتها اعلاميا، والتي تكون ضرورية لممارسة مجلس المحاسبة مهمته . و وينظم هذا القسم كمصرف للمعطيات، تلبية لاحتياجات المؤسسة.
وهو يضبط فهرس البطاقات الوصفية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة ويسجل تطورها من حيث عناصرها المميزة ..
ويقوم بناء على طلب تشكيلات المجلس، بوضع الملخصات والجداول الاحصائية أو المثبتة، ويدلي بالمؤشرات الموضوعية التي يمكن أن تؤدى الى :
توضيح ترتيبات الاولوية في اعداد برامج المراقبة، وضع مقاييس تقييم الفعالية، الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 747
- دعم التقرير السنوى والتقرير الذي يتناول المشروع التمهيدى لقانون ضبط الميزانية تعزيز الآراء التي يبديها المجلس حول - مختلف الحسابات الوطنية .