الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 32
يشتمل مجلس المحاسبة على خمسة أقسام تقنية متخصصة في الميادين التالية :
I - معالجة الاعلام،
2 - التحاليل والانظمة
3 - الدراسات الاقتصادية،
4 - البرامج والعقود،
5 - الوسائل البشرية .
ويقوم دور الاقسام التقنية أساسا، كل منها في ميدانه، على تأمين المساعدات الضرورية للمؤسسة، في ممارسة مهام المراقبة. وعليها أن تضع في هذا الشأن الدعائم التقنية اللازمة وتقدم المساعدة المتمثلة فى الموظفين المتخصصين فى التشكيلات والنظارة العامة .
ويمكن أن يقوم موظفو هذه الاقسام لهذا الغرض، بما يأتي :
المشاركة في عمليات التدقيق والتحقيق في عين - المكان وفي كل وثيقة، بناء على طلب التشكيلات وتحت ادارة القضاة تقديم المشورة الى التشكيلات والنظارة العامة في المسائل ذات الطابع التقني أو الاقتصادي أو الحسابي أو المالي أو القانوني ، وضع التقديرات بناء على طلب التشكيلة .
ويمكن لرؤساء الغرف أن ينتدبوهم كخبراء، لايضاح أعمال التشكيلات بواسطة أرائهم التقنية .