مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 31
تحفظ كتابة الضبط المحفوظات التي تشتمل بصفة خاصة على الحسابات المحقق فيها والاوامر المبلغة والاعفاءات الممنوحة والتقارير ومجموع النتائج القضائية والادارية وتحدد شروط المحافظة على محفوظات مجلس المحاسبة والاطلاع عليها، بموجب تعليمات تصدر عن رئيس المجلس .
الاقسام التقنية