مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يشتمل مجلس المحاسبة على :
غرف، وأقسام عند الاقتضاء ، -
- النظارة ،
- كتابة ضبط ، أقسام تقنية .
مصالح ادارية .