مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 28
يتلقى مجلس المحاسبة كل سنة.
التقارير الاجمالية التي تعرض فيها الهيئات الادارية ملاحظاتها في التسيير المالي والحسابي للجماعات والمؤسسات التي تصادق عليها، أو تصفى حساباتها . وتتناول هذه التقارير على وجه الخصوص المسائل التي طلب منها مجلس المحاسبة أن تقوم خصيصا بتحرياتها فيها. وترفق بكشوف اجمالية للمقررات الصادرة .. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه