مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 27
يتلقى مجلس المحاسبة مرة في السنة أو بصفة دورية حسب الحالة، أي وثيقة تكون احالتها واجبة قانونا .
وتودع تلك الوثائق بكتابة ضبط مجلس المحاسبة .