الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 26
يتولى كتابة ضبط مجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعده كتاب ضبط مساعدون.
تتلقى كتابة ضبط المجلس الموازنات والوثائق الثبوتية التي يودعها لديه الأمرون بالصرف والمحاسبون عملا بالمادتين 27 و 28 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سننة 1980 المذكور أعلاه .
كما يتلقى الوثائق والتقارير الموجهة الى المجلس تطبيقا لاحكام المادة 36 من القانون المشار اليه أعلاه والمتعلقة بتتبع أعمال المراقبة وتنسيقها وكذلك الطعون بالتعديل وطلبات المراجعة والطعون بالنقض وفقا للمواد 45 و 50 و 51 من القانون المذكور .