الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 24
يضبط الناظر العام جدول المتقاضين الملزمين بتقديم حساباتهم الى المجلس .
يسهر على تقديم الحسابات والوثائق الثبوتية خلال المهل القانونية، ويطلب في حالة التأخير تطبيق الغرامة المنصوص عليها فى القانون .
وعند الحاجة، يطالب الناظر أن يصرح بالتسيير الواقع فعلا.
ويستلم كل تقرير للمراقبة مودع لدى كتابة الضبط مع الوثائق المقدمة دعما له، وكذلك أجوبة المتقاضين .
يمارس مهمته عن طريق الطلبات ومذكرات الدفوع. وهو يحضر جلسات الغرف والاقسام، أو يمثله فيها ناظر مساعد ويقدم فيها ملاحظاته الشفوية .
يتابع تنفيذ أحكام المجلس ويتأكد من النتائج التي اقترنت بها الاوامر والتوصيلات الموجهة الى المتقاضين المعنيين .
يتولى العلاقات بين المجلس والجهات القضائية .
يضطلع الناظر العام بمهمة عامة تتمثل في الاشراف على أوضاع تطبيق القوانين والانظمة الجارى بها العمل فى مجلس المحاسبة ..