مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 23
اذا تغيب رئيس المجلس أو حصل مانع له، خلفه نائب ، الرئيس، واذا تغيب الناظر العام أو حصل مانع له خلفه الناظر المساعد، واذا تغيب رئيس غرفة أو حصل مانع له خلفه نائب الرئيس أو رئيس القسم الاقدم في الغرفة، أو، اذا لم تشتمل الغرفة على قسم خلفه المستشار الاكثر أقدمية، واذا تغيب رئيس قسم أو حصل مانع له، خلفه رئيس غرفته، أو رئيس قسم آخر للغرفة نفسها، أو المستشار الاكثر أقدمية في القسم، الذين يعينهم رئيس الغرفة .
النظارة