الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 17
تأمر الغرفة بجميع التصحيحات وتقضى بالغرامات وأرصدة الديون المستحقة على المتقاضين المخطئين، والمنصوص عليها في القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه .
وعندما يكشف التحقيق في ملف ما، وجود أفعال اجرامية ضارة بالخزينة العمومية أو الثروة الوطنية يقوم رئيس الغرفة المعنية، باطلاع رئيس مجلس المحاسبة فورا على ما تم من معاينات لكي الترتيبات الملائمة للتعجيل بممارسة صلاحياتها القضائية، والسماح باحالة الملف على وزارة العدل طبقا للمادة 53 من القانون المشار اليه أنفاء