الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 16
تتسلم الغرفة وتستغل الوثائق والتقارير التي تعدها المؤسسات والمصالح المالية التي تتابع أنشطة المراقبة الداخلية أو الخارجية و توجهها .
تدرس الملفات التي ضبطت فيها الهيئات الخارجية للمراقبة أو التفتيش، مخالفات ضارة بالخزينة العمومية أو ثروة المؤسسات الاشتراكية وتبت فى المسؤولية المالية للاعوان المورطين .
وتبت كذلك في الملفات من النوع نفسه، التي وضعتها هيئات المراقبة الداخلية والمحالة على المجلس، مع اعلامه بالتدابير التي اتخذتها السلطة المختصة على اثر ما تم من معاينات.
وتقيم فعالية أنشطة المراقبة المذكورة أعلاه، وترفع الى رئيس مجلس المحاسبة الاقتراحات التي من شأنها أن توجه أشغال المؤسسات والمصالح المعنية .