الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 15
تمارس الغرفة صلاحيات المجلس القضائية والادارية .
وتتولى فى اطار ممارسة صلاحياتها القضائية فحص الحسابات والوثائق الثبوتية، قصد تصفية الحسابات أو المصادقة عليها وتقييم فعالية أعمال التسيير المراقب.
وتتأكد، في مجال تصفية الحسابات أو المصادقة عليها، من أن الحسابات خالية من الاخطاء أو المخالفات، وليس فيها أخطاء في التسيير، كما هي محددة في المادتين 48 و 49 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. وتصدر في نهاية المراقبة أحكاما مسببة طبقا لاحكام المادة 39 من القانون المذكور . 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه تقيم الغرفة، من خلال ممارسة صلاحياتها الادارية، أعمال التسيير، على أساس تحرياتها وتحليلها، وبالنسبة للفعالية، على أساس الرجوع | الى أهداف المخطط أو بالمقارنة مع مقاييس تسيير أخرى، مقررة على الصعيد الوطني أو الدولي.
ثم تصدر في نهاية أشغالها، مذكرة تقييم بشأن تسيير المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها، طبقا للمادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه.