مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 11
يشتمل مجلس المحاسبة على عشر
(10) غرف، تختص كل منها بمراقبة أحد القطاعات المبينة أدناه :
I - قطاع المالية ، 2 قطاع المؤسسات المنتخبة ، 3 -- قطاع السلطة العمومية ، -4 قطاع الجماعات المحلية
5 - القطاع الاجتماعي الثقافي والتربية ،
6 - قطاع الفلاحة 6
7 - قطاع الصناعة ،
8 - قطاع الطاقة 6 و قطاع البناء ، 10 قطاع التجارة والنقل .