المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 900.000 -31 II مديريات الولايات للتجارة
- الاجور الرئيسية 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.300.000 وزارة العدل ------------------------