مرسوم رقم 81-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-110 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-311 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة في ميزانية وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (503000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة،