مرسوم رقم 81-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-110 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-311 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة في ميزانية وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا (000-300-5 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المرسوم .
المشتركة، في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».