مرسوم رقم 81-108
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 108 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان، دائرة ذريعان ولاية عنابة - 232
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ذريعان دائرة ذريعان ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم :
«عين اعلام».