مرسوم رقم 81-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 106 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها . 732
المادة الأولى
تحمل الولاية والدائرة والبلدية المسماة «ا الاصنام من الآن فصاعدا : اسم «الشلف» : .