مرسوم رقم 81-105
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727
المادة 6
يتخذ الولاة الذين يعنيهم اجراء عملية احصاء السكان والمساكن في البلديات المعلنة منكوبة، كل فيما يخصه، وبالاتصال مع لجنة العمليات التدابير الضرورية لتعبئة الوسائل البشرية والمادية قصد انجاز مختلف مراحل العملية .
ويتخذ أعضاء اللجنة الآخرون، كل في ميدان اختصاصه، التدابير الضرورية لتطبيق مقررات اللجنة وتقديم المساعدة حتى تتم العملية على الوجه المطلوب .