مرسوم رقم 81-105
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727
المادة 4
تتكون اللجنة المشار اليها أعلاه، برئاسة والى ولاية الشلف من :
ممثل محافظة الشلف، وممثلى محافظات - الولايات المعنية، ان اقتضى الحال، -- ولاة الولايات الاخرى المعنية، حسب الضرورة،
- - رؤساء القطاعات العسكرية المعنية،
- رئيس المجلس الشعبى بولاية الشلف وممثلى البلديات المعلنة منكوبة،
- ويحضر ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الاجتماعات ويتولى الكتابة التقنية الجنة» .