مرسوم رقم 81-104
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-104 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 726
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 رجب عام 11001 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية - 727