مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 23
ان كل معهد مؤهل بناء على قرار من وزير الشؤون الدينية لاستقبال مواطنين مسلمين من البلدان الشقيقة والصديقة قصد التكوين .