مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 22
يعين وزير المالية مراقبا ماليا ليكون عضوا في مجلس الادارة بصوت استشارى وتعهد اليه مراقبة المعهد وفقا للشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة المالية للدواوين والمؤسسات التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي .