مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يتمتع كل معهد لتكوين الاطارات الدينية، ينشأ عملا بالمرسوم رقم 81 102 المؤرخ في 19 رجب - عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 ويحدد مرسوم انشاء المعهد صفته كمؤسسة عمومية ذات طابع اداري ومقره، وتسميته، وان اقتضى الامر اختصاصه ..