مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
المادة الأولى
تنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع اداريى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية» .
توضع هذه المعاهد تحت وصاية وزير الشؤون الدينية.