الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات و باب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الانتاج والدخل
- الهبات والوصايا
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد وتشتمل النفقات على مايأتي :
نفقات التسيير، بما فيها المنح والرواتب - المسبقة للموظفين فى التكوين الأولى والتعويضات ومصاريف التداريب والرحلات الدراسية نفقات التجهيز والدراسة والبحث وبصفة - عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين. - يستمر المستخدمون المرسمون الملحقون بالتكوين في المعهد، في قبض مرتباتهم من المصلحة المسيرة الاصلية، طبقا للقانون الجاري به العمل .