الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا :
لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير .
الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.