مرسوم رقم 81-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية التابعة لمجال تطبيقها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .