الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال الانشاءات الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني).
ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 كما يمكنها أن تبوم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها