مرسوم رقم 81-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .