مرسوم رقم 81-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .