مرسوم رقم 81-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 12
كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.