مرسوم رقم 81-100
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-100 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الاصنام. 697
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بوجه الاولوية، على تراب ولاية الاصنام .
كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .