مرسوم رقم 81-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-10 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1981 • 88
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر