مرسوم رقم 81-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 . . الشاذلي بن جديد 88 الجريدة الرسمية للجمهورية