المادة 15
ان التسيير المالي للرخص الاجمالية للاستيراد، يقوم به مصرف كل مؤسسة فيما يخص الاستيراد الذى تقوم به هذه الاخيرة .
ويتعين على المصرف أن يبلغ وزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية) شهريا كشفا بعمليات الاستيراد المنجزة أو التي ستنجزها كل مؤسسة مستفيدة من رخصة استيراد، وذلك بموجب وثائق، يحدد شكلها بمقرر مشترك يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير المالية.
ويجوز لكاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة، أن يطلبا في كل حين، معلومات تكميلية .
كما يتعين على ادارة الجمارك أن تبلغ بصفة دورية وعن طريق المكتب الجمركي، نسخة من الوثائق الجمركية التي تؤكد انجاز عمليات الاستيراد الداخلة في اطار الرخص الاجمالية للاستيراد» .