مرسوم رقم 81-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86
المادة 13
تترتب مسؤولية المؤسسات الاشتراكية المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بالنسبة لتنفيذ برنامجها الخاص بالاستيراد، وذلك في الاحوال التالية على وجه الخصوص : 1 حالة تجاوز أو تبادل غير مرخص به للاعتمادات خلال انجاز برنامج الاستيراد ، 2 الاضطراب فى أثمان المنتجات وتوزيعها ، -
3 - . تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كافية لوزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية في اطار مراقبة تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد» .