مرسوم رقم 81-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين . 5
المادة الأولى
تتمم قائمة الاسلاك التقنية التي يسيرها وزير النقل والصيد البحرى المبينة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، تحت عنوان «وزارة النقل بالاسلاك التالية :
- - المعلمون في الطيران المدني
- الاساتذة المفتشون في البحرية التجارية.