مرسوم رقم 81-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
المادة الأولى
يعدل المبلغ الاجمالي الاقصى للقروض المضمنة فى الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات المحدد بالمادة الاولى من المرسوم رقم 78 - - 45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 ويرفع الى خمسة وسبعين مليون دينار (7500000000 دج ) .