مرسوم رقم 80-95
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546
المادة 3
تتصل اللجنة الوطنية للحج، في اطار اختصاصاتها بمختلف الادارات والهيئات المعنية وتنسق بينها .
ولهذا الغرض تتخذ المبادرات وتدير تحضير الاجراءات ذات الطابع الوزاري المشترك.