المادة 2
يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط الحزب - والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية الدستورية .
- مستشار تقنى يكلف بقضايا التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
مستشار تقنى يكلف بالقضايا القانونية. - مستشار تقنى يكلف بالقضايا المتعلقة - بالتخطيط.
مستشار تقنى يكلف بالتعاون الثنائي - والمتعدد الاطراف .
مستشار تقنى يكلف بتلخيص تقارير نشاط - مديريات الولاية المكلفة بالعمل والتكوين المهني .
مستشار تقنى يكلف بأعمال التحليل - والتلخيص الخاصة بالقضايا المتعلقة بالعمل .
والتكوين المهني أو التي لها علاقة بهذا الميدان.
مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالاعلام - مكلف بمهمة لقضايا تنظيم العمل. -
- مكلف بمهمة للتعريب .
مكلف بمهمة للدراسات الخاصة بتطبيق - التسيير الاشتراكي للمؤسسات.