المادة 7
تكلف مديرية الدراسات والتنظيم الاداري بأعمال الدراسات المتعلقة بوضعية التكوين المهنى، و تنظيم سير مؤسسته الموضوعية تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني .
وتشمل مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة، وتكلف بما يلى :
الدراسات الخاصة بهياكل التكوين المهني في - مجموعها، تحديد الاحتياجات القطاعية في ميدان اليد العاملة المؤهلة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالتخطيط، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تجعل - هياكل التكوين المهنى تتلاءم مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واقتراح ذلك، المساهمة في اعداد البرامج السنوية - والمتعددة السنوات للاستثمارات، ومتابعة تنفيذها، جمع المعلومات الاحصائية والوثائق والنشرات المتعلقة بالتكوين المهنى وتحليلها و نشرها
- - دراسة الاحتياجات للمكونين في التكوين المهنى وتحديدها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، اعداد الوسائل التي تمكن من جمع
- الاحصائيات المتعلقة باعداد المتمرنين وبتاكليف انواع التكوين المعطاة. 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بما يلي :
جمع المعلومات والمعطيات لتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني،
- ضمان توزيع مختلف الوسائل،
- دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تجعل تسيير مؤسسات التكوين المهنى عقلانيا والسهر | على تطبيق هذه الاجراءات، واقتراح ذلك، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
- ضمان مراقبة التسيير الاداري والمالى لمؤسسات التكوين المهني .