مرسوم رقم 80-92
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني 535
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده في ذلك الامين العام، من المديريات التالية :
- المديرية العامة للعمل، المديرية العامة للتكوين المهني -
- المديرية العامة للاجور، المديرية العامة للموظفين والوسائل، -
- مديرية التشغيل