المادة 14
تكلف مديرية الموظفين بتحديد الوسائل البشرية اللازمة لسير الوزاراة بالاتصال مع المديريات المعنية، والقيام بتسيير الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني، وتكوينهم وترقيتهم .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية، وتكلف بما يلى :
تو توظيف الموظفين اللازمين لسير مصالح الادارة المركزية، وتسييرهم، تنظيم أنشطة التكوين الموجه الى تحسين - مستوى موظفى وزارة العمل والتكوين المهني، تسيير الموظفين المعنيين في الولايات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني . 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه 2 (2) المديرية الفرعية لموظفى التكوين المهني، و تكلف بادستر ك ، مع مصالح التكوين المهني المعنية، بما يلى :
توظيف موظفى التكوين المهني، وتسييرهم، - اعداد القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك - التكوين المهني واقتراحها،
- توظيف وتسيير المعلمين الممارسين بعنوان التعاون، وذلك في اطار التشريع المعمول به 1 والاجراءات المقررة.