مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة 7
يعد وزير العمل والتكوين المهنى جدولا دوريا خاصا بالهيكل، والتطور الكيفي والكمي للسكان العاملين والاستخدام والاوضاع الجهوية والوطنية في ميدان الاستخدام .
وفي اطار الاحكام التنظيمية التي تضبط عمليات التنسيق والزامية الاحصاء، يجمع من الادارات والهيئات المعنية والاعوان الاقتصاديين المعلومات والمعطيات الاحصائية، ويساهم فى تهيئة الاجراءات اللازمة لاعداد التقديرات والتخطيط في مجال الاحتياج لليد العاملة،