مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة 6
يعد وزير العمل والتكوين المهنى فى ميدان الاستخدام، ويقترح الاجراءات التي من شأنها ان تمكن من استغلال الامكانيات البشرية أحسن استغلال، ويطبق سياسة استخدام تضمن التوازن بين القطاعات والجهات في اطار المخططات الوطنية للتنمية .
و بهذا العنوان يساهم وزير العمل والتكوين المهني في تحديد الاهداف المخططة وتحقيقها | والتوزيع الجغرافى للاستثمارات، في اطار العلاقات المنظمة المنصوص عليها في القواعد الخاصة باعداد مخططات التنمية وتنفيذها .