المادة 4
يكلف وزير العمل والتكوين المهنى بما يأتي من أجل توحيد الجهود والاجراءات والطرق الخارجية بالتكوين المهني وتنسيقها : 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه القيام بالبحوث والدراسات وجمع البيانات | والمعلومات والاراء لتحديد أنواع التكوين المعدة لفرع أو لعدة فروع من النشاط تبعا لاحتياجات الاستخدام وطبيعة مناصب العمل .
اقتراح الاجراءات الخاصة ببرامج التكوين المهنى من حيث محتوى امتحانات نهاية التدريب وتنظيمها، وتحديد الشهادات وشروط تسليمها .