مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة 12
يساهم وزير العمل والتكوين المهني في اطار التنظيم الجارى به العمل واحترام الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الاجراءات المقررة في هذا الميدان، في نشاط المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميدان العمل والتكوين المهني .
ويكلف بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصادق عليها الجزائر في هذا الميدان.