مرسوم رقم 80-90
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-90 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بانشاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي . 506
المادة 5
يقترح المجلس التوصيات التي يحيلها على السلطة المختصة .
يقوم مدير المعهد الوطنى لرسم الخرائط بمهمة كتابة المجلس، وعند انتهاء كل جلسة يحرر محضرا يحتوى على آراء الاعضاء المعينين، يوقعه الرئيس ثم يحيل نسخا منه على الادارات والهيئات المعنية .