المادة 2
يكلف المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي بما يلى :
اقتراح سياسة وطنية في ميدان الالقاط اللاسلكي، اعطاء رأيه في كل مشروع قانون أو - تنظيم يتعلق بالالتقاط اللاسلكي، دراسة واقتراح الاجراءات التي من شأنها - أن تضمن السير الحسن للالتقاط اللاسلكي و تنميته احداث نشاط فى البحث والتكوين وتطبيق - التقنيات للالتقاط اللاسلكى لدى الادارات والهيئات العمومية المعنية، القيام بتنسيق نشاط الالتقاط اللاسلكي - وخصوصا فيما يتعلق بالتجهيز والمعالجة
- السهر على الضبط في ميدان الالتقاط اللاسلكي، اقتراح برامج الانجاز والتجهيز الواجب استخدامها فى ميدان الالتقاط اللاسلكي .